شروط السعي

تاريخ النشر : 2022-06-26

عدد المشاهدات : 1268

مرات التحميل : 2

مشاركة


أضف الى المفضلة

مقالات الحج وعشر ذي الحجة (15)

شروط السعي

أولًا: السّعي بين الصّفا والمروة: هو التعبد لله بقطع المسافة الكائنة بين الصَّفا والمروةِ، سبعَ مرَّاتٍ في نسكِ حجٍّ أو عمرةٍ.

ثانيًا: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، والحج سواء كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا، ولا يصحان بدونه، ولا يجبر بدم([1])؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾[البقرة:158]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتَبَ عليكُمُ السَّعْيَ»([2]).

ثالثًا: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:

1- الإسلام: فلا يصح السعي بين الصفا والمروة من كافر باتفاق العلماء؛ لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح ولا تقبل من الكافر؛ لأنه ليس من أهلها.

2- العقل: فلا يصح السعي من المجنون([3]).

3- أن ينوي الساعي السعي([4])؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ»([5])، ولأن السعي عبادة فافتقر إلى النية.

4- أن يبدأ السعي بالصفا ويختم بالمروة([6])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا كما في حديث جابر، وفيه: «...فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ...»([7]). فلو بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُعتد بذلك الشوط.

5- أن يستوعب سعيه ما بين الصفا والمروة (وهو الحد الذي جعل ممرًّا للعربات)([8])؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «يَا أَيُّها النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُم...»([9]).فلو ترك خطوة منه لم يصح سعيه. وأما الصعود على جبلي الصفا والمروة فسنة بإجماع العلماء([10]).

6- أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط([11])، ويكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطًا ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطًا آخر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «..وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا..»([12]).

7- أن يوالي في سعيه بين الأشواط السبعة([13])؛ لأن النبي صلى عليه وسلم سعى متواليًا، وقد قال: «‌خُذُوا ‌عَنِّي ‌مَنَاسِكَكُمْ»([14]).

فلا يفصل بين أشواط السعي إلا إذا كان الفصل يسيرًا عُرْفًا؛ كأن أُقيمت الصَّلاة، أو حضرت جنازة للصلاة عليها، فله أن يصلي ويكمل سعيه كما مرَّ في الطواف.

وأمَّا الموالاة بين الطواف والسعي فلا تجب، بل هي سنة([15]).

8- أن يكون السعي بعد طوافٍ صحيح، باتفاق العلماء([16])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه، وقد قال: «يَا أَيُّها النَّاسُ خُذُوا ‌مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنَّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا»([17]).

واستثنى بعض العلماء من هذا الشرط الطواف يوم النحر، حيث يجوز فيه تقديم السعي على طواف الإفاضة؛ لحديث: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال:«افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»([18]).

 

أ.د. حمد بن محمد الهاجري

أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية

كلية الشريعة - بجامعة الكويت

 

([1]) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

([2]) رواه أحمد (27367)، وابن خزيمة (2764)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1072).

([3]) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: المجموع للنووي (21/7)، كشاف القناع (485/2).

([4]) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الإنصاف للمرداوي (22/4).

([5]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6/1) برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» (1515/3) برقم (1907)، واللفظ للبخاري.

([6]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (134/2)، الذخيرة للقرافي (250/3)، المجموع للنووي (70/8)، المغني لابن قدامة (351/3).

([7])أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (886/2) برقم (1218).

([8]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (133/2)، مواهب الجليل للحطاب (118/4)، المجموع للنووي (69/8)، كشاف القناع (487/2).

([9]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([10]) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (4/ 159)، تبيين الحقائق (19/2)، مواهب الجليل للحطاب (12/3)، الشرح الكبير على متن المقنع (506/3).

([11]) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (118/4)، المجموع للنووي (71/8)، الإنصاف للمرداوي (16/4).

([12]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (159/2) برقم (1645)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران (903/2) برقم (1230)، واللفظ للبخاري.

([13]) وهو مذهب المالكية، والحنابلة، واختاره الشيخ محمد العثيمين. ينظر: الذخيرة للقرافي (251/3)، الإنصاف للمرداوي (22/4)، الشرح الممتع (275/7).

([14]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9524).

([15]) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية. ينظر: البحر الرائق (257/2)، شرح مختصر خليل للخرشي (318/2)، المجموع للنووي (73/8)، كشاف القناع (488/2).

([16]) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (157/4)، المبسوط للسرخسي (46/4)، مواهب الجليل للحطاب (118/4)، المغني لابن قدامة (352/3).

([17]) رواه الخمسة: أبو داود (1944) مختصرًا، والترمذي (886)، والنسائي (3062) واللفظ له، وابن ماجه (3023)، وأحمد (14593)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7882). وأصله عند مسلم (1297).

([18]) متفق عليه: أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306).


التعليقات

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

لقدوصلت للحدالاقصى

0 /