مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين بضم بعضها إلى بعض
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 508
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل
مسألة مهمة في تكميل نصاب زكاة النقدين وما في حكمهما بضم بعضها إلى بعض
أولا: اتفق الفقهاء على أن من ملك عروض تجارة وذهبا أو فضة، وحال عليهما الحول وأراد أن يزكي، فإنه يضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب؛ لأن المراد بالعروض القيمة، ولذلك تقوم بالنقدين.
وكذلك من ملك عروض تجارة وذهبا وفضة، وحال عليها الحول، وأراد أن يزكي، فإنه يضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب؛ لأن العروض تضم إلى كل واحد منهما، فوجب ضمهما إليه وجمع الثلاثة.
وتأخذ الأوراق النقدية حكم الذهب والفضة، فتضم الأوراق النقدية إلى قيمة عروض التجارة في تكميل النصاب، كما تضم الأوراق النقدية إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب.
مثال أول: شخص ملك نصف نصاب عروض تجارة ونصف نصاب ذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.
مثال ثاني: شخص ملك نصابا من المال وربع نصاب من الذهب، فإنه تجب عليه الزكاة فيهما.
مثال ثالث: شخص ملك نصف نصاب من المال وربع نصاب من الفضة، فإنه لا تجب الزكاة عليه فيهما.
ثانيا: اختلف الفقهاء في من ملك ذهبا وفضة فقط، هل يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب؟ على قولين، واختار الشوكاني ومحمد الأمين الشنقيطي ومحمد العثيمين عدم الضم.
مقالات مقترحة

أحكام عشر ذي الحجة والأضح...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان أحكام عشر ذي الحجة والأضحية والعيد
896
0

زكاة المال المستفاد أثناء...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان زكاة المال المستفاد أثناء الحول
1255
0

لا تسوف في أداء فريضة الح...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان لا تسوف في أداء فريضة الحج
1588
1
التعليقات
أضف تعليق