زكاة الأوراق النقدية
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 590
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل
زكاة الأوراق النقدية
الأوراق النقدية: هي العملات المتداولة اليوم كقِيَم للشراء، وأثمان للسلع، تصدرها الدول بناء على ضمانات معينة، كالدينار والريال، والدرهم، والدولار، وقد حلت محل الذهب والفضة اللذين يؤديان هذا الغرض في القديم.
حكم زكاتها: اتفق علماء العصر على أنها تعامل معاملة النقدين (الذهب والفضة) في الزكاة، فتجب زكاتها مثل سائر الأموال الزكوية.
تقدير نصابها: اختلف أهل العلم هل يقدر نصاب العملات الورقية بالذهب أو بالفضة؟
وأقرب الأقوال إلى الصواب –والعلم عند الله- أن يقدَّر نصابها بالأدنى من قيمة نصابي الذهب والفضة لأمرين: 1- أنَّ في ذلك مراعاة لمصالح الفقراء.
2- أنَّ في ذلك احتياطا للمزكي، وتطهيرا لماله بإبعاده عن الشبهة.
أدنى النصابين في هذا الزمان: نصاب الفضة وهو 595 غرام، فيجب إخراج الزكاة على من ملك قيمة 595 غرام فضة فأكثر من الأوراق النقديَّة.
هذا ما أفتى به العالمان الجليلان ابن باز وابن عثيمين –رحمهما الله-، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر أي (2.5%) من مجموع ماله بعد حولان الحول.
مقالات مقترحة

حكم استعمال الصائم لقطرة...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان حكم استعمال الصائم لقطرة العين
1175
0

ليلة السابع والعشرين أحرى...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان ليلة السابع والعشرين أحرى موافقة لل...
1092
0

التعليقات
أضف تعليق