زكاة العقار والأراضي
تاريخ النشر : 2021-02-22
عدد المشاهدات : 592
مرات التحميل : 0
-
لا يوجد ملفات للتحميل
بسم الله الرحمن الرحيم
زكاة العقار والأراضي
العقار والأراضي ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتخذها للاستعمال الشخصي أو القنية كالسكن والمستودع ونحو ذلك، فلا زكاة فيه.
النوع الثاني: أن يتخذها للإيجار؛ فلا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في الأجرة الناتجة عنها إذا مضى عليها حول من حين عقد الإيجار.
النوع الثالث: أن ينوي بتملكها المتاجرة بها شراء وبيعا، فهذه من عروض التجارة، وتجب الزكاة في قيمتها بعد حولان الحول على تملكها.
تنبيه: إذا كانت الأرض أو العقار كاسدا فلهما حالتان:
1- أن يكون لهما قيمة -وإن قلت -فتجب فيها الزكاة طالما بلغت نصابا.
2- ألا يكون لها قيمة، بحيث لم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فلا زكاة فيها حتى يتمكن من بيعها فيزكيها لسنة البيع فقط.
النصاب في النوعين السابقين: الأقل من قيمة نصابي الذهب أو الفضة، والأقل في هذا الزمن نصاب الفضة وهو (595) غرام.
مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من مجموع المبلغ.
مقالات مقترحة

تنبيه ذوي الألباب على منك...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان تنبيه ذوي الألباب على منكرات تحصل ف...
589
0

ملخص أحكام السفر
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان ملخص أحكام السفر
1650
13

سقوط النظام البعثي النصير...
يقدم ا.د حمد بن محمد الهاجرى مقال بعنوان سقوط النظام البعثي النصيري - دروس...
523
10
التعليقات
أضف تعليق