زكاة عروض التجارة

تاريخ النشر : 2021-02-22

عدد المشاهدات : 555

مرات التحميل : 0

مشاركة


    لا يوجد ملفات للتحميل
أضف الى المفضلة

زكاة عروض التجارة

زكاة عروض التجارة

تعريف عروض التجارة:

 هي ما يملكه المسلم من السلع المعدة للبيع بنية المتاجرة فيها، فيدخل فيه: ما يشترى من السلع لبيعها إذا ارتفع سعرها.

ويخرج منها: السلع التي يملكها ولم ينو المتاجرة بها.

نصابها: أقل النصابين من الذهب أو الفضة، والأقل في زمننا نصاب الفضة وهو (595) غرام.

 كيفية حساب النصاب:

يحصل النصاب بأحد أمرين:

١- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول، فإذا بلغت قيمته 595 جراماً من الفضة؛ وجبت فيها الزكاة. والمعتبر عند التقويم إذا كان البيع بالجملة سعر الجملة، وإذا كان بالتجزئة فسعر التجزئة.

٢- أن يقيم سعر العروض وقت حولان الحول فيكون سعرها أقل من قيمة ٥٩٥ جرام، ولكنه إذا ضمها مع ما يملكه من النقود أو الذهب أو الفضة تكمل نصابا، فتجب فيه الزكاة.

مقدار ما يخرج منها: ربع العشر (2.5%) من قيمة عروض التجارة.

وقت الوجوب: إذا حال على نصابها الحول.


التعليقات

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

لقدوصلت للحدالاقصى

0 /