مسائل يكثر السؤال عنها في زكاة الفطر

تاريخ النشر : 2021-02-22

عدد المشاهدات : 527

مرات التحميل : 0

مشاركة


    لا يوجد ملفات للتحميل
أضف الى المفضلة

مسائل يكثر السؤال عنها في زكاة الفطر

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا مختصر لأهم الأحكام الفقهية التي يكثر السؤال عنها حول زكاة الفطر.
أولا: تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته.
ثانيا: يستحب دفع زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، ولا يجب.
ثالثا: لا يلزم كافلَ اليتيم أن يدفع عن اليتيم زكاة الفطر؛ لأنه متبرع بالإنفاق عليه.
رابعا: لا يلزم صاحبَ العمل دفعُ زكاة الفطر عن الأجراء الذين يعملون عنده كالعمال والخدم.
خامسا: مقدار زكاة الفطر صاع نبوي، واختلف العلماء في تقديره بالوزن بتقديرات مختلفة تتراوح ما بين كيلوين وأربعين غراما إلى ثلاثة كيلو، وذلك بحسب نوع الطعام.  
سادسا: يجب دفع زكاة الفطر طعاما من قوت البلد، ولا تجزئ القيمة، وهو قول جمهور العلماء.
سابعا: أوقات مهمة في زكاة الفطر:
١- وقت وجوبها: غروب شمس آخر يوم من رمضان.
٢- وقت استحباب إخراجها: صبح يوم العيد قبل صلاة العيد.
٣- أول وقت لجواز إخراجها: قبل العيد بيومين، أي من غروب شمس يوم ٢٨ رمضان.
٤- آخر وقت لإخراجها: قبل صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد.
ثامنا: يجوز دفع زكاة الفطر إلى من ينوب عنك في إخراجها من شخص أو جمعية خيرية موثوق بها من بداية الشهر، على أن تشترط عليهم أن يخرجوها في الوقت المشروع.
تاسعا: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل صلاة العيد لعذر؛ كنسيان أو عجز عن إيصالها للفقير، ودفعها بعد ذلك، فلا إثم عليه، وزكاته مقبولة، وأما إن كان لغير عذر فإنه آثم، ويجب عليه إخراجها، والصحيح أنها تقبل على أنها صدقة، لا على أنها زكاة فطر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل الصلاة، فمن أخرجها بعد الصلاة بغير عذر، فقد عمِل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.
عاشرا: تصرف زكاة الفطر للفقراء والمساكين فقط.


التعليقات

لا يوجد تعليقات

أضف تعليق

لقدوصلت للحدالاقصى

0 /