أحكام الحج ومسائله

Publish Date : 2023-06-20

Views: 818

download: 0

Share


    There are no files to download
add to favourites

أحكام الحج ومسائله

بسم الله الرحمن الرحيم

لا تُسوِّف في أداء فريضة الحج

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن حج بيت الله فريضة أكيدة، وشعيرة عظيمة وركن ركين من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله على القادر المستطيع، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[آل عمران:97]، فلا يتم لمن توفرت فيه الاستطاعة البدنية والمالية دينه حتى يؤدي هذه الفريضة.

وإن من أسباب الحرمان، وعلامات الخذلان، التفريط في شأن هذه الفريضة بعد توفر أسبابها، وانتفاء موانع أدائها، بالركون إلى مُتع الدنيا والأخذ بالتسويف والتأخير، فيجب على المسلم المستطيع المبادرة والحذر من مغبة التسويف ونحوه من مداخل الشيطان.

وكم رأينا مِن مُفرِّط محروم لا يفوت عطلة ولا إجازة إلا أجهد نفسه وأنفق ماله في صنوف المباحات؛ كالأسفار السياحية، والرحلات الترفيهية، ما يفضل عن حاجته للحج، فإذا حُدِّث بالحج استنكف واستكبر، أو فكَّر وقدَّر وتلكَّأ وأخَّر، وهذا والله لحرمان لو فُرض أنه ضامن أجله وحياته فكيف وهو يجهل ساعة حلول أجله وانصرام حياته.

فالبدار البدار أخي في الله إلى ما يجنبك من سخط الله ويقربك من مرضاته، ولتعلم أن هذه الفريضة واجبة على الفور؛ قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أراد أنْ يحجَّ فليتعجل، فإنَّهُ قد تضِلُّ الضالَّةُ، ويمرضُ المريضُ، وتكونُ الحاجةُ»([1]).

فالكيِّس من أخذ من فراغه لشغله، ومن صحته لسقمه، ومن حياته لموته، جعلني الله وإياك ممن يسارع بامتثال أمر ربه ابتغاء مرضاته وثوابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

 

 

 

أنواع نسك الحج

أنساك الحج ثلاثة، وهي كالآتي:

النسك الأول: التمتع: وهو باتفاق العلماء([2]) أنْ يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يُحرم بالحج في وقته من ذلك العام، قبل أن ينصرف إلى بلده([3]).

وسمي تمتعًا لأنه يتمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله من العمرة إلى وقت إهلاله بالحج، ولأنه تمتع بجعل العمرة والحج في سفرة واحدة.

ودليل مشروعيته: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خَرَجْنَا ‌مَعَ ‌رَسُولِ ‌اللهِ ‌صَلَّى ‌اللهُ ‌عَلَيْهِ ‌وَسَلَّمَ ‌عَامَ ‌حَجَّةِ ‌الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ»([4]).

وجه الدلالة: في قولها: «...فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ» أي متمتعًا بها إلى الحج.

النسك الثاني: القران: وله ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يُحرم بالحج والعمرة معًا، فيقول: لبيك عمرةً وحجًّا، وهذه الصورة جائزة باتفاق العلماء([5])، ومما يدل على جوازها ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حَدَّثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، وَهُوَ بِالْعَقِيقِ، أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ»، وَقَالَ هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: «عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ»([6]). وكذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها السابق: «وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ».

الصورة الثانية: أنْ يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف، وهذه الصورة أجمع العلماء على جوازها في حال الضرورة([7])، ومما يدل على جوازها: حديث عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة، ثم حاضت بسرف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنْ تهل بالحج وأن تفعل مثل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تغتسل، وقال: «‌يَسَعُكِ ‌طَوَافُكِ ‌لِحَجِّكِ ‌وَعُمْرَتِكِ»([8]).

الصورة الثالثة: أنْ يُحرم بالحج أولًا ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة جائزة ([9])، ومما يدل على جوازها: أنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها -السابق-: «وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ». ثم جاءه جبريل عليه السلام -كما في حديث عمر رضي الله عنه السابق- وقال: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ».

وجه الاستدلال: أنَّ جبريل عليه السلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنْ يدخل العمرة على الحج.

وفي هذه الصور الثلاث إذا وصل الحاج إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيًا واحدًا، ثم استمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.

واتفقت المذاهب الأربعة على أنه يجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لاسيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخرًا وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي([10]).

ويطلق على القران تمتع في عرف السلف([11])، ولهذا وجب على القارن الهدي بقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة:196].

وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ويحج من عامه، فيترفه بسقوط أحد السفرين.

النسك الثالث: الإفراد: وهو أن يحرم بالحج مفردًا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد.

ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج؛ كالقارن، فإن عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لحصول النسكين له دون المفرد.

واتفقت المذاهب الأربعة على أنه يجوز لمن أراد الحج أن يحرم بأي نوع من هذه الأنساك الثلاثة. والأقرب من أقوال العلماء أنَّ أفضل هذه الأنساك الثلاثة هو التمتع لمن لم يسق الهدي([12]).

 

 

أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما والفرق بينها

أركان الحج:

1- الإحرام.      2- الوقوف بعرفة.      3- طواف الإفاضة.      4- السعي بين الصفا والمروة.

واجبات الحج:

1- أن يكون الإحرام من ميقاته، أما نفس الإحرام فركن.       2- الوقوف بعرفة إلى الغروب.

3- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.     4- المبيت بمزدلفة.      5- رمي الجمار.      6- الحلق أو التقصير.

7- طواف الوداع.                     8- هدي على المتمتع والقارن.

سنن الحج: كل ما ورد في الكتاب والسنة في الحج فهو سنة ما عدا ما ذكرناه من الأركان والواجبات.

أركان العمرة:

1- الإحرام.      2- الطواف.      3- السعي بين الصفا والمروة.

واجبات العمرة:

1- أن يكون الإحرام من ميقاته، أما نفس الإحرام فركن.      2- الحلق أو التقصير.

سنن العمرة: كل ما ورد في الكتاب والسنة في العمرة فهو سنة ما عدا ما ذكرناه من الأركان والواجبات.

الفرق بين أركان الحج أو العمرة وواجباتهما وسننهما:

أركان الحج أو العمرة: هي التي لا يتم ولا يجزئ الحج أو العمرة حتى يأتي بجميعها، ولا يحل من إحرامه ما بقي منها شيء، ويلزم من ترك واحد منها بطلان الحج أو العمرة، ولا تجبر بدم ولا غيره.

واجبات الحج أو العمرة: مالا يلزم من تركه بطلان الحج أو العمرة، ولكن يجب بتركه دم.

الفرق بين الواجب والركن: أن الركن لا يصح الحج أو العمرة إلا به ولا يجبر بدم، والواجب يصح الحج أو العمرة بدونه، ويجبر بدم.

أما سنن الحج أو العمرة: لا يلزم مِن تركها بطلان الحج أو العمرة، ولا يلزم تارك السنن شيء لا إثم ولا دم ولا غيره، وإنما فاته الكمال والفضيلة والثواب العظيم.

 

أركان الحج

المراد بأركان الحج: هي التي لا يتم ولا يجزئ الحج حتى يأتي بجميعها، ولا يحل مِن إحرامه ما بقي منها شيء، ويلزم من ترك واحد منها بطلان الحج، ولا تجبر بدم ولا غيره.

أركان الحج أربعة، وهي كالآتي:

الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في الحج.

أجمع العلماء على أن الإحرام مِن أركان الحج.

الركن الثاني: الوقوف بعرفة:

أجمع العلماء على أنَّ الوقوف بعرفة من أركان الحج([13])، والمراد بالوقوف بعرفة وجود الحاج في عرفة سواء كان قائمًا أو جالسًا أو راكبًا.

ويسن أن يبدأ الوقوف بعرفة من زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة([14])، ويجب أن يستمر وقوفه بها حتى تغرب الشمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ولم يدفع منها إلا بعد غروب الشمس، وقال:« لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه»([15]).

ومن وقف بعرفة ولو لحظة من زوال اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر فإن ذلك يجزئه في تحقيق ركن الوقوف بعرفة([16])؛ لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مزدلفة:« مَن أدرَكَ معَنا هذهِ الصَّلاةَ وأتى عَرَفاتٍ قبلَ ذلِكَ ليلًا أو نَهارًا فقد تمَّ حجُّهُ وقَضى تَفَثَهُ»([17]).

ويبقى عليه الواجب وهو الاستمرار في البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس، فإن دفع من عرفة قبل غروب الشمس أجزأَه الوقوفُ، وعليه فدية؛ لتركه الواجب.

ومن لم يقف بعرفة إلا ليلة العاشر من ذي الحجة أجزأه الوقوف بها ولو قليلا إذا كان قبل انتهاء آخر وقت للوقوف بعرفة، وهو طلوع فجر يوم العاشر([18])، ولا يلزمه شيء، ولكن فاته فضيلة الوقت؛ للحديث السابق، ولإجماع العلماء على ذلك.

الركن الثالث: طواف الإفاضة:

طواف الإفاضة هو الطَّواف الذي يقوم به الحاج بعد انصرافه من منًى يوم العيد إلى مكة، وقد أجمع العلماء على أنه من أركان الحج([19]).

وأفضل وقت لأداء طواف الإفاضة هو أول نهار يوم النحر – العاشر من ذي الحجة - بعد الرمي والنحر والحلق.

وأول وقت لجواز البدء بطواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة، وإلا فبعد الوقوف فيهما([20]).

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌بِأُمِّ ‌سَلَمَةَ ‌لَيْلَةَ ‌النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، تَعْنِي: عِنْدَهَا([21]).

وجه الدلالة: أنَّ ظاهر الحديث جواز الدفع مِن المزدلفة بعد منتصف الليل والرمي قبل الفجر، وإذا جاز ذلك في الرمي جاز في بقية أعمال يوم النحر؛ لأنها مترابطة.

والصحيح: أنَّ آخر وقت لطواف الإفاضة غير محدد، فمتى أتى به الحاج أجزأه، ولا يلزم بتأخيره دم([22])؛ لأن طواف الإفاضة ليس له وقت يفوت بفواته، والأصل عدم الدم حتى يرد الشرع به، ولم يرد.

الركن الرابع: السعي بين الصفا والمروة:

السعي بين الصفا والمروة هو قطع مسافة ما بين الصفا والمروة سبع مرات، وهو ركن من أركان الحج([23])؛ لما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾[البقرة:158].

وجه الدلالة: أن كونها من شعائر الله يدل على أن السعي بينهما واجب لا بد منه.

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْعَوْا! فإنَّ اللهَ كتَبَ عليكمُ السَّعيَ»([24]).

مسألة: يجب على القارن والمفرد سعي واحد، ويجوز لهما أنْ يقدما السعي بعد طواف القدوم، ويجوز أنْ يؤخراه إلى ما بعد طواف الإفاضة، ولكن الأفضل أنْ يقدماه بعد طواف القدوم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قدمه([25]).

مسألة: يجب على المتمتع سعيان، سعي للعمرة، يكون بعد طواف العمرة، وسعي للحج، يكون بعد طواف الإفاضة([26]).

مسألة: يجوز للحاج أن يقدم السعي على طواف الإفاضة في يوم النحر([27])؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: «وَقَفَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ، بمِنًى، لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ! لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ! لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقالَ: ارْمِ وَلَا حَرَجَ. قالَ: فَما سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إلَّا قالَ: افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»([28]).

 

 

 

واجبات الحج وسننه

المراد بواجبات الحج: ما لا يلزم مِن تركه بطلان الحج، ولكن يجب بتركه دم.

وواجبات الحج هي:

الواجب الأول: أن يكون الإحرام من الميقات:

والمواقيت: هي الأماكن التي حددها الشرع للإحرام، وهي خمسة:

1- ذو الحُلَيْفَة: وهو ميقات أهل المدينة ومَن مرَّ به مِن غير أهله. ويسمى الآن: أبيار عليّ.

2- الجُحْفَة: وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، ومَن مرَّ بها مِن غير أهلها. وقد نقل الميقات مِن الجُحْفَة إلى رَابِغ.

3- قَرْن المَنازِل: وهو ميقات أهل نَجْد، ومَن مرَّ به مِن غير أهله. ويسمى الآن: السَّيْل الكَبِير.

4- يَلَمْلَم: وهو ميقات أهل اليمن، ومَن مرَّ به مِن غير أهله. ويسمى الآن: السَّعديّة.

5- ذات عِرْق: وهي ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، ومَن مرَّ بها مِن غير أهلها.

ودل على ذلك:

1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لهنَّ ولِمَن أتَى عليهنَّ، مِن غيرِ أهْلِهِنَّ مِمَّنْ كانَ يُرِيدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمَن كانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أهْلِهِ حتَّى إنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ منها»([29]).

2- حديث عائشة رضي الله عنها: «أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- وَقَّتَ لأهلِ العراقِ: ذاتَ عِرْقٍ»([30]).

الواجب الثاني: أن يبقى الحاج بعرفة إلى غروب الشمس:

يجب على الحاج أن يبقى واقفًا في عرفة حتى تغرب الشمس، ومن انصرف منها قبل الغروب أجزأه الوقوف ووجب عليه دم؛ لأنه ترك الواجب([31]).

الواجب الثالث: المبيت بمزدلفة:

المبيت بمزدلفة والبقاء فيها إلى طلوع الفجر واجب مِن واجبات الحج([32])؛لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: «...حتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بأَذَانٍ وَاحِدٍ وإقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بيْنَهُما شيئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، وَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ له الصُّبْحُ، بأَذَانٍ وإقَامَةٍ »([33]).

ويجوز تقديم الضعفة والنساء ومرافقيهم قبل طلوع الفجر وبعد منتصف الليل([34])؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ، تَدْفَعُ قَبْلَهُ، وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً، فأذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وَحَبَسَنَا حتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بدَفْعِهِ»([35]).

الواجب الرابع: المبيت بمنى:

المبيت بمنى لياليَ أيام التشريق واجب من واجبات الحج([36])؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من آخِرِ يومِه حينَ صلَّى الظُّهرَ، ثُم رجَعَ إلى مِنًى، فمكَثَ بها لياليَ أيامِ التشريقِ»([37]).

ويحصل المبيت بمنى بالمكث فيها أكثر الليل([38])؛ لأنَّ مسمى المبيت لا يحصل إلا بمعظم الليل.

الواجب الخامس: رمي الجمرات:

أجمع العلماء على أن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج([39]).

ورمي الجمرة على نوعين:

الأول: رمي جمرة العقبة فقط في يوم النحر، ويدخل وقته من منتصف ليلة النحر، ويستحب رميها بعد طلوع الشمس([40])، وينتهي وقته بطلوع فجر اليوم التالي([41]).

الثاني: رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، ويبدأ وقت الرمي في أيام التشريق بزوال الشمس فلا يصح الرمي فيها قبل الزوال([42])، ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه قال: «رَمَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الجَمْرَةَ يَومَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»([43]).

وينتهي وقت رمي كل يوم من أيام التشريق بطلوع فجر اليوم التالي([44])؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيَقولُ: لا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ، وقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أمْسَيْتُ، فَقالَ: لا حَرَجَ»([45]).

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرّح بأن مَن رمى بعدما أمسى فلا حرج عليه، ولفظ المساء عامٌّ لجزء مِن النّهار، وجزء مِن الليل، فدل ذلك على أنَّ أي جزء مِن الليل قبل الفجر فهو وقتٌ للرمي.

الواجب السادس: الحلق أو التقصير:

الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، والحلق أفضل من التقصير([46])؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَدَاعِ»([47])، وقال «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتي هذِه»([48]).

الواجب السابع: طواف الوداع:

طواف الوداع واجب من واجبات الحج([49])، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ» متفق عليه.

سنن الحج:

كل ما ورد في الكتاب والسنة في الحج فهو سنة، ما عدا ما ذكرناه مِن الأركان والواجبات.

 

 

الإحرام وبعض سننه

الإحرام: هو نية الدخول في النسك والتلبس به. وهو الركن الأول من أركان الحج والعمرة.

ومن سنن الإحرام:

الأول: الاغتسال:

يسن الغسل عند الإحرام([50])؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌تَجَرَّدَ ‌لِإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ»([51])، ولقول ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ من السُّنَّةِ أن يَغتسلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ وإذا أرادَ أن يَدخلَ مكةَ»([52])، قال النووي: "اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما، وسواء كان إخراجه من الميقات الشرعي أو غيره"([53]).

واستحباب الغسل عند الإحرام يشمل الحائض والنفساء؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْسٍ بمُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بالشَّجَرَةِ، فأمَرَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»([54]).

الثاني: التطيب:

يُسنّ التطيب في البدن قبل الدخول في الإحرام([55])؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ»([56]).

 الثالث: أن يكون الإحرام عقب صلاة فرضًا كانت أو نفلًا:

يسن أن يكون الإحرام إثر صلاة فرضًا كانت أو نفلًا([57])([58]).

الرابع: أن يحرم الرجل في إزار ورداء:

يسن أن يتجرد الرجل من المخيط قبيل إحرامه، أما بعد الإحرام فيجب عليه أنْ يتجرد من المخيط مباشرة بإجماع العلماء([59])، وأجمع العلماء على أنَّه يسن للرجل أنْ يحرم في إزار ورداء([60])([61]).

 

 

 

الفرق بين الإحرام ولباسه

المراد بالإحرام: أن ينوي من يريد الحج أو العمرة الدخول في الإحرام والنسك، وذلك يكون عند المرور بالميقات، ويترتب على ذلك تحريم فعل محظورات الإحرام.

وأما لباس الإحرام فخاص بالرجل حيث يتجرد من لبس الملابس المخيطة، ويلبس الإزار والرداء (ملابس الإحرام).

وأما المرأة فليس لها ملابس إحرام خاصة، ويجوز لها أن تلبس المخيط، ويحرم عليها بعد الإحرام لبس النقاب والبرقع والقفازين، ويجوز لها أن تلبس الخمار لكي تستر وجهها من الرجال الأجانب.

فإذا اغتسل من يريد الحج أو العمرة ولبس ملابس الإحرام لا يحرم عليه فعل محظورات الإحرام حتى ينوي الدخول بالنسك.

ويسن عند نية الدخول في الإحرام أن يقول: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً" إنْ أحرم بالعمرة. وإنْ أحرم بالحج يقول: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا".

 

 

 

 

محظورات الإحرام

محظورات الإحرام: هي الأشياء التي يمنع منها الإنسان بسبب إحرامه بالحج أو العمرة، ومنها:

الأول: حلق الشعر:

اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه أو بدنه، أو يقصر منه شيئا؛ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[البقرة:196].

ولا يجوز للمحرم أن يمشط شعره حتى لا يؤدي إلى تساقط الشعر، ويجوز له أن يحك شعره برفق وأن يغسله.

الثاني: تقليم الأظافر:

اتفق الفقهاء على أنَّ المحرم يحرم عليه تقليم الأظافر أو قصها، فإن انكسر ظفره وتأذى به فيجوز له أن يقصه، ولا شيء عليه.

الثالث: تغطية الرجل رأسه ووجهه بملاصق معتاد:

اتفق العلماء على أنه يحرم على المحرم الذكر أن يغطي رأسه بملاصق مما يلبس عادة على الرأس مثل الطاقية والشماغ والعمامة، وكذلك وجهه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي مات محرمًا في عرفة: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»([62]). وهذا عام في كل غطاء.

أما تغطية الشعر بغير ملاصق كالخيمة وسقف السيارة والمظلة فيجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضُرِبت له قُبَّة بنَمِرة يوم عرفة فاستظل بها. ويجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه عند الحاجة.

الرابع: لبس المخيط:

المسألة الأولى: المخيط: هو كل ما فُصِّل على قدر البدن كله أو أحد أعضائه. مثل: الثوب والقميص والسراويل والخفاف والجوارب وما أشبهها. وليس المراد بالمخيط ما فيه خيط أو خياطة.

المسألة الثانية: اتفق العلماء على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَمِيصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الخُفَّيْنِ»([63]).

المسألة الثالثة: اتفق العلماء على أنه يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط، إلا أنه يحرم عليها لبس النقاب والبرقع والقفازين([64])؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»([65]).

أما تغطية وجهها بجلباب أو خمار فليس من محظورات الإحرام؛ لحديث عائشة تقول: «كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ‌اللهُ ‌عَلَيْهِ ‌وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ»([66]).

ولا يحرم على المرأة المحرمة لبس الجوارب وإنما يحرم على الرجل المحرم.

الخامس: استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه:

اتفق العلماء على أنه يحرم على المحرم استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، أو شمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، ولَا الوَرْسُ»([67]). وحديث الذي أوقعته ناقته «لَا تُحَنِّطُوهُ»([68]). وفي رواية: «لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا»([69]). وتحنيط الميت: جعل مجموعة مِن الأطياب في مواضع من جسمه.

ويحرم عليه أيضا وضع الزعفران في الشاي أو القهوة أو الطعام؛ لأن الزعفران طيب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: «لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ»([70]).

السادس: قتل الصيد:

المسألة الأولى: الصيد: هو كل حيوان بري حلال متوحش طبعًا.

المسألة الثانية: اتفق العلماء على أنه يحرم على المحرم تنفير الصيد أو قتله بمباشرة أو تسبب؛ وذلك لما يأتي:

1- قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾[المائدة:96].

2- حديث الصعب بن جثامة أنه صاد حمارًا وحشيًّا وجاء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرده عليه، وقال: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلَّا أنَّا حُرُمٌ»([71]).

المسألة الثالثة: لا يحرم على المحرم صيد الحيوان الأهلي؛ كالإبل والبقر والغنم والدجاج ولو توحشت؛ لأنها ليست صيدًا. كما لا يحرم صيد البحر، ولا قتل محرم الأكل، ولا الحيوان الصائل.

المسألة الرابعة: قطع الشجر ليس حرامًا على المحرم من أجل الإحرام؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل حدود الحرم سواء أكان محرمًا أم غير محرم. لذلك يجوز قطع الشجر في عرفه للمحرم وغير المحرم؛ لأنها خارج حدود الحرم، ويحرم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم؛ لأنهما داخل حدود الحرم. وليس في قطع الشجر فدية.

السابع: عقد النكاح:

يحرم على المحرم عقد النكاح سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة. وكذلك يحرم عيه أنْ يكون وكيلًا في ذلك، أو أن يخطب.

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما لكن يكره أن يحضرا عقده إذا كانا محرمين.

ويدل على ذلك: حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ»([72]).

وعقد النكاح حال الإحرام فاسد غير صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عليه أمْرُنا فَهو رَدٌّ»([73]).

وهذا المحظور إذا فعله المحرم يأثم، ولكن لا فدية فيه؛ لعدم الدليل.

الثامن: الجماع:

المسألة الأولى: اتفق العلماء على أنه يحرم على المحرم الجماع ومقدماته، ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾[ البقرة:197].

وفسر ابن عباس رضي الله عنهما -وغيره من السلف- الرفث بالجماع.

المسألة الثانية: اتفق العلماء على أنَّ مَن جامَع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وكذلك مَن جامَع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه([74])، وأما مَن جامَع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد ولكنه يأثم وتجب عليه فدية([75])؛ لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

التاسع: المباشرة لشهوة:

يحرم على المحرم المباشرة بشهوة سواء بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحوه([76])؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ...﴾[ البقرة:197]. ويدخل في الرفث الجماع ومقدماته، ولا يحل النظر لشهوة؛ لأنه يستمتع به كالمباشرة.

أما المباشرة لغير شهوة كما لو أمسك الرجل بيد امرأته بدون شهوة فهذا ليس حرامًا.

 

 

متى يمتنع المضحي والحاج عن الأخذ من الشعر والأظفار؟

أولاً: يحرم على مَنْ أراد الأضحية (سواء أكان حاجاً أم غير حاج) أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إذا دخل شهر ذي الحجة حتَّى يذبح أضحيته؛ لحديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا، حَتَّى يُضَحِّيَ». وفي رواية: «فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»([77]).

ووجوب الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل مَن نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، ولا يشمل من يُضَحَى عنهم من أفراد الأُسرة، ولا مَنْ ضَحى بوكالة أو وصية عنْ غيره ممنْ ترك مالًا لأضحيته.

ثانياً: مَن أراد الحج أو العمرة، وكان ينوى الأضحية؛ فلا يجوز له أن يقص شعره أو ظفره عند الإحرام، ولكن يجب عليه الأخذ من شعره إذا تحلل من إحرام العمرة أو الحج؛ لأن الأخذ من الشعر عند التحلل نسك واجب.

ثالثاً: مَن لم ينو الأضحية وأراد العمرة أو الحج، وتطوّع بالهدي، أو لزمه هدي التمتع أو القران؛ فلا يلزمه الإمساك عن أخذ شعره وأظفاره في العشر الأوّل من ذي الحجة، لأن الحكم خاص بمن أراد أن يضحّي، وإنما يجب عليه ذلك في فترة الإحرام بالعمرة أو الحج؛ لأن الأخذ من الشَّعر أو الظفر من محظورات الإحرام.

والفرق بين الهدي والأضحية: أن الهدي اسم لما يُهدى إلى الحرم، تطوّعاً أو وجوباً، وأما الأضحية؛ فاسْمٌ لما يُذبح في عيد الأضحى، ولا تختص بالحرم، ولا بالحاج أو المعتمر.

 

 

التلبية

التَّلْبِيَة اصطلاحًا: هي قولُ الْمُحْرِم: لبَّيْكَ اللهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك؛ إنَّ الحمْدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك.

حكم التلبية:

أجمع العلماء على مشروعية التلبية في النسك. والصحيح من أقوال العلماء أن التلبية سنة مستحبة([78])؛ لأنه لم يأت دليل يدل على وجوبها، والأصل عدم الوجوب، بل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برفع الصوت بها، وأقل أحوال ذلك الاستحباب.

رفع الصوت بالتلبية:

أجمع العلماء على أنه يسن للحاج والمعتمر -إذا كان ذَكَرًا- أنْ يرفع صوته بالتلبية من حين الإحرام إلى البدء بالطواف في العمرة، وحتى البداءة برمي جمرة العقبة يوم النحر في الحج([79])؛ لما جاء عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله قال: «أتاني جبريلُ، فأمرَني أن آمرَ أصحابي أن يرفعوا أصواتَهُم بالإِهْلالِ»([80]). ولأن التلبية شعار الحاج والمعتمر، فشرع له إظهار شعاره.

وأما الأنثى فلا يشرع لها رفع الصوت بالتلبية ولا بغيرها، وإنما تُسرها بقدر ما تسمع نفسها وجارتها، قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها"؛ لأن صوتها مظنة الافتتان بها، وقد سدَّ الشارع كل ما يوصل إلى الفتنة.

 

 

 

أنواع الطواف وشروطه

المسألة الأولى: الطَّوافُ: هو التعبّدُ لله عزَّ وجلَّ بالدّوَران حولَ الكعبةِ سبع مرات تعبدًا لله مبتدئًا بالحجر الأسود ومنتهيًا إليه ويجعل الكعبة عن يساره.

المسألة الثانية: أنواع الطواف حول الكعبة:

النوع الأول: طواف العمرة، وهو ركن من أركانها، لا تصح بدونه.

النوع الثاني: طواف القدوم للحج، ويسمى طواف التحية، وهو سنة في حق الحاج القارن والمفرد([81]).

النوع الثالث: طواف الإفاضة في الحج، ويسمى طواف الزيارة، وأجمع الفقهاء على أنه ركن من أركان الحج سواء كان الحاج متمتعا أو قارنا أو مفردا؛ لقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج: 29].

ووقته يبدأ بعد الوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة على ما ذكرناه في مقال أركان الحج.

النوع الرابع: طواف الوداع، ويسمى طواف الصدر، ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على كل حاج ما عدا الحائض والنفساء عند الجمهور؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلَّا أنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرْأَةِ الحَائِضِ»([82])، وفي رواية له أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ»([83]). ومن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية([84]).

ويستحب طواف الوداع للعمرة ولا يجب([85])؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

النوع الخامس: طواف النذر، وهو واجب على من نذر الطوافَ بالكعبة.

النوع السادس: طواف التطوع، وهو ما يتعبد به المرء غير ما ذكر. وهو سنة في كل وقت؛ لحديث جبير بن مطعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا بني عبد مناف إن وليتم من هذا الأمر فلا تمنعوا أحدًا طاف أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار»([86]).

ومما جاء في فضله حديث ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «مَن طاف بهذا البيتِ أُسْبوعًا فأحصاه، كان كعِتْقِ رقبةٍ؛ لا يضَعُ قَدَمًا، ولا يرفَعُ أخرى، إلَّا حَطَّ اللهُ عنه بها خطيئةً، وكَتَبَ له بها حسنةً»([87]).

المسألة الثالثة: شروط صحة الطواف:

1- أن يكون الطائف مسلمًا: فلا يصح الطواف من الكافر باتفاق العلماء؛ لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح ولا تقبل من الكافر؛ لأنه ليس من أهلها.

2- أن ينوي الطائف الطواف([88])؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ»([89]).

3- أن يكون الطائف عاقلًا؛ فلا يصح الطواف من المجنون([90])؛ لأنه لا نية له.

4- أن يطوف طواف الإفاضة – وهو الركن - في وقته المحدد شرعًا، ووقته يبدأ من منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة ومزدلفة، وإلا فبعد الوقوف فيهما([91]).

5- أن يكون الطائف ساترًا لعورته، واتفق العلماء على وجوب ستر العورة في الطواف، بل ذهب الجمهور([92]) إلى أنه شرط لصحة الطواف؛ لحديث: «...ولَا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ»([93]).

6- أن يجتنب الطائف النجاسة في بدنه أو ثوبه([94])؛ لقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾[الحج:26]. فإذا أمر الله عز وجل بتطهير مكان الطائف، فتطهير بدنه وملابسه من باب أولى.

7- أن يكون الطائف متطهرًا من الحدث الأكبر([95])؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»([96]).

ويشترط أن يكون الطائف متطهرا من الحدث الأصغر([97])؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ، إِلاَّ أَنَّكُم تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيرٍ»([98]).

وجه الدلالة: أنه جعل الطواف مثل الصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة من الحدثين واجتناب النجاسة لبدنه وثوبه، فكذلك في الطواف.

8- أن يطوف الطائف سبعة أشواط([99])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعًا، وقال: «يَا أَيُّها النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُم فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بعد حجتي هذه»([100]).

9- أن يكون الطواف بجميع البيت، بإجماع العلماء([101])؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾[الحج:29]. وهذا يقتضي الطواف بجميعه.    

ولذلك لا يصح الطواف داخل الْحِجْرِ لأنه من البيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ»([102]).

10- أن يكون الطواف بالكعبة داخل المسجد الحرام، بإجماع العلماء([103])؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾، ولم يأمرنا بالطواف حول المسجد الحرام.

11- أن يطوف جاعلا البيت عن يساره([104])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا، وقال صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّها النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُم فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حجتي هذه»([105]).

12- أن يبتدئ الطائف الطواف بمحاذاة الحجر الأسود([106]).

13- أن يوالي الطائف بين الأشواط السبعة فلا يفصل بينها بفاصل كبير([107])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا وقال: «‌لِتَأْخُذُوا ‌عَنِّي ‌مَنَاسِكَكُمْ»([108]).

أما الفاصل اليسير عُرْفًا فلا يؤثر، كأن تقام الصلاة أو تحضر الجنازة أثناء الطواف فإنه يصلي ثم يكمل طوافه ولا يستأنفه من جديد.

14- اتفق الفقهاء على صحة الطواف راكبًا إذا كان لعذر؛ لحديث أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»([109]).

وذهب الجمهور([110]) إلى صحة طواف الراكب بدون عذر -أيضًا-؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه: «أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طَافَ بالبَيْتِ وهو علَى بَعِيرٍ، كُلَّما أَتَى علَى الرُّكْنِ أَشَارَ إلَيْهِ بشيءٍ في يَدِهِ، وكَبَّرَ»([111]).

المسألة الرابعة: يسن أن يصلي الطائف بعد الطواف بجميع أنواعه ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في أي مكان في المسجد الحرام([112])؛ لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: «حتَّى إذَا أَتَيْنَا البَيْتَ معهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إلى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ عليه السَّلَام، فَقَرَأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة:125]، فَجَعَلَ المَقَامَ بيْنَهُ وبيْنَ البَيْتِ، فَكانَ أَبِي يقولُ -وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إلَّا عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ-: كانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. ثُمَّ رَجَعَ إلى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إلى الصَّفَا»([113]).

 

 

 

شروط السعي

أولًا: السّعي بين الصّفا والمروة: هو التعبد لله بقطع المسافة الكائنة بين الصَّفا والمروةِ، سبعَ مرَّاتٍ في نسكِ حجٍّ أو عمرةٍ.

ثانيًا: السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، والحج سواء كان متمتعًا أو قارنًا أو مفردًا، ولا يصحان بدونه، ولا يجبر بدم([114])؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾[البقرة:158]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اسْعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتَبَ عليكُمُ السَّعْيَ»([115]).

ثالثًا: شروط صحة السعي بين الصفا والمروة:

1- الإسلام: فلا يصح السعي بين الصفا والمروة من كافر باتفاق العلماء؛ لأن الطواف عبادة، والعبادة لا تصح ولا تقبل من الكافر؛ لأنه ليس من أهلها.

2- العقل: فلا يصح السعي من المجنون([116]).

3- أن ينوي الساعي السعي([117])؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ»([118])، ولأن السعي عبادة فافتقر إلى النية.

4- أن يبدأ السعي بالصفا ويختم بالمروة([119])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا كما في حديث جابر، وفيه: «...فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ. فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ...»([120]). فلو بدأ بالمروة قبل الصفا لم يُعتد بذلك الشوط.

5- أن يستوعب سعيه ما بين الصفا والمروة (وهو الحد الذي جعل ممرًّا للعربات)([121])؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: «يَا أَيُّها النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُم...»([122]).فلو ترك خطوة منه لم يصح سعيه. وأما الصعود على جبلي الصفا والمروة فسنة بإجماع العلماء([123]).

6- أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط([124])، ويكون ذهابه من الصفا إلى المروة شوطًا ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطًا آخر؛ لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «..وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا..»([125]).

7- أن يوالي في سعيه بين الأشواط السبعة([126])؛ لأن النبي صلى عليه وسلم سعى متواليًا، وقد قال: «‌خُذُوا ‌عَنِّي ‌مَنَاسِكَكُمْ»([127]).

فلا يفصل بين أشواط السعي إلا إذا كان الفصل يسيرًا عُرْفًا؛ كأن أُقيمت الصَّلاة، أو حضرت جنازة للصلاة عليها، فله أن يصلي ويكمل سعيه كما مرَّ في الطواف.

وأمَّا الموالاة بين الطواف والسعي فلا تجب، بل هي سنة([128]).

8- أن يكون السعي بعد طوافٍ صحيح، باتفاق العلماء([129])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه، وقد قال: «يَا أَيُّها النَّاسُ خُذُوا ‌مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنَّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا»([130]).

واستثنى بعض العلماء من هذا الشرط الطواف يوم النحر، حيث يجوز فيه تقديم السعي على طواف الإفاضة؛ لحديث: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»([131]).

 

التذكير بما في يوم عرفة من الخير الكثير

أوصيك أخي الحاج باستغلال يوم عرفة خير استغلال، وعدم الانشغال بما لا فائدة فيه؛ فيوم عرفة يوم عظيم وأوقاته ثمينة ودقائقه عزيزة، فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة الملائكة، فيغفر لهم ذنوبهم ولمن شفعوا له، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟»([132]).

فرتب وقتك فيه، وفرغ نفسك للطاعة خاصة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، أشغله بالدعاء والتهليل والتكبير والتلبية والذكر وقراءة القرآن، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

وأما غير الحاج فإن فاتك الوقوف بعرفة؛ فلم يفتك الصيام الذي «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، وَالْبَاقِيَةَ»([133])، وكذا الدعاء والتكبير والتهليل والذكر وقراءة القرآن، فلا تحرم نفسك الخيرَ العميم والثوابَ العظيم.

واحذروا إخواني من الملهيات والصوارف والشواغل خاصة في هذا اليوم؛ فإن من الحرمان البالغ التخلفَ عن ركْب المسارعين إلى استغلال مواسم الخير.

 

 

 

هل فضل عرفة يختص بأهل عرفة؟

 إنَّ من الأَزْمِنَة العظيمة القَدْر الكثيرة الأجر يومَ عرفة، فهو أحد أيام الأَشهُر الحُرم، وأحد أيام أشهُر الحَجّ، وأحد الأيام المعلومات التي أَثْنى الله عليها، وأحد أيام الليالي العشر التي أقسم الله بها؛ مُنَبِّهًا على عِظَم فَضْلها، وعُلوِّ قَدْرِها، وأحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها مِنْ أيَّام السَّنَة، يُسْتَحَبّ صومه لغير الحاج، وهو يوم دعاء، ومغفرة، وعِتْق مِن النَّار. وذهب بعض العلماء إلى عدم اختصاص ذلك بالحجاج دون غيرهم، قال الحافظ ابن رجب: "يوم عرفة هو يوم العِتْق مِن النار، فيعتق الله فيه مِن النار مَنْ وَقَف بعرفة ومَنْ لم يَقِف بها مِنْ أهل الأمصار مِن المسلمين"([134]).

وقال العلَّامة الشيخ د. صالح الفوزان: "الدعاء يوم عرفة عام للحُجَّاج وغيرهم، لكن الحجاج على وجه أخص؛ لأنَّهم في مكان فاضل، وهم متلبسون بالإحرام وواقفون بعرفة، فهم يتأكد الدعاء في حقهم، والفضل في حقهم أكثر مِنْ غير الحُجَّاج، وأمَّا بقية الناس الذين لم يحجوا فإنَّهم يشرع لهم الدعاء والاجتهاد بالدعاء في هذا اليوم؛ ليشاركوا إخوانهم الحجاج في هذا الفضل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»([135])".

ومما ينبغي التَّنْبِيه عليه، والتحذير مِنْه: التعريف عشية عرفة بالأمصار، وهو اجتماع الناس آخر نهار يوم عرفة في المساجد على الذكر والدعاء؛ تشبهًا بأهل عرفة، فهذا مِن البِدَع التي يجب الابتعاد عنها، والاقتصار على المشروع، قال الشيخ محمد بن عثيمين: "والتعريف عشية عرفة بالأمصار: أنَّهم يجتمعون آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء؛ تَشَبُّهًا بأهل عرفة. والصحيح: أنَّ هذا فيه بأس، وأنَّه مِن البدع، وهذا إنْ صح عن ابن عباس؛ فَلَعَلَّه على نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك اليوم، ودعاء الصائم حَرِيّ بالإجابة، فَلَعَلَّه جمع أهله وَدَعَا عند غروب الشمس. وأمَّا أنْ يُفْعَل بالمساجد وَيُظْهَر وَيُعْلَن، فلا شك أنَّ هذا مِن البدع؛ لأنَّه لو كان خيرًا لسبقونا إليه، أي: الصحابة -رضي الله عنهم-"([136]).

 

 

 

شروط صحة رمي الجمار

أولًا: رمي الجمار: هو التعبد لله بقَذْفِ الحصى في زمانٍ مخصوصٍ، ومكانٍ مخصوصٍ، وعددٍ مخصوصٍ.

ثانيًا: اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فإن تركه الحاج جبره بدم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمار، وقال: «‌خُذُوا ‌عَنِّي ‌مَنَاسِكَكُمْ»([137]).

 شروط صحة رمي الجمار:

1- أن يرمي الحصاةَ بيده على وجه يسمى رميًا، فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى، أو وضعها فيه من غير رمي، أو رماها بقوس أو مقلاع، أو ركلها برجله لم يُجْزِئْه([138])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات بيده، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»([139]).

2- أن يَقْصِدَ بالرمي الجمرةَ -وهي مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى-، والجمار الثلاث حُوِّطت بأحواض، وهي التي يجب أن تُقصَد بالرمي، فلو ضرب شخص يد الحاج فطارت الحصاة إلى المرمى وأصابته لم يصح([140])؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّما الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ»([141]).

3- أن يقع الحصى داخل الحوض، ولا تجب إصابة العمود الشاخص بالحصاة، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود، وخرجت عن الحوض لم تجزئه؛ لأن من شرط الحصى وقوعَها في المرمى، فإن وقعت دونه لم يجزئه([142])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى داخل الحوض، وقد قال -كما تقدم-: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

4- أن يكون رمي الجمار في وقته الشرعي، ويدخل وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة في يوم النحر بعد منتصف ليلة النحر، ويستحب رميها بعد طلوع الشمس([143])، ويدخل وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس فلا يصح الرمي فيها قبل الزوال([144])؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «رَمَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الجَمْرَةَ يَومَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»([145]).

5- أن يكون المَرْمِىُّ به حجرًا أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر([146]) وما إلى ذلك، فلا يجزئ الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن ولا بالتراب والطين والخَزَف والنُّوَرة([147])؛ لحديث جابر الطويل في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: «‌فَرَمَاهَا ‌بِسَبْعِ ‌حَصَيَاتٍ، ‌يُكَبِّرُ ‌مَعَ ‌كُلِّ ‌حَصَاةٍ ‌مِنْهَا، ‌مِثْلِ ‌حَصَى ‌الْخَذْفِ»([148]).

6- أن يرمي الحصيات متفرقات واحدة تلو الأخرى، واتفق العلماء على أنه لا يجزئه أن يرميَ السبعَ الحصيات دفعة واحدة([149])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»([150]).

7- أن يرتب الجمرات فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجدَ الخيف ثمّ الجمرة الوسطى ثم جمرةَ العقبة، فإن نَكَسَ ذلك فلا يجزئه ذلك([151])؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في الرمي، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

8- أن لا يرميَ بحصى قد رُمي به([152])؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ من غير المرمي به. وقد قال: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»، ولأنه لو جاز الرمي بما رمي به، لما احتاج أحد إلى أخذ الحصى من غير مكانه، ولا تكسيره.

ويجوز له أن يأخذ الحصى من حيث شاء، حتى لو أخذ من الحصى الذي حول الجمار؛ لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض.

 

أ.د. حمد بن محمد الهاجري

أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية

كلية الشريعة - بجامعة الكويت

 

 

 

 

 

([1]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1833)، وغيره، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (‌‌6004).

([2]) قال ابن رشد في بداية المجتهد (97/2): "إلا ما روي عن الحسن أنه كان يقول: هو متمتع، وإن عاد إلى بلده ولم يحج".

([3]) ينظر: بداية المجتهد (97/2).

([4]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب حجة الوداع (177/5) برقم (4408)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (873/2) برقم (1211)، واللفظ له.

([5]) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (454/8).

([6]) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم (106/9) برقم (7343).

([7]) ينظر: الإشراف لابن المنذر (300/3)، المغني لابن قدامة (3/ 421).

([8]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف القارن (156/2) برقم (1638)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (879/2) برقم (1211)، واللفظ له.

([9]) عند الحنفية والشافعي في القديم، واللخمي من المالكية، وقواه الشيخ محمد العثيمين. ينظر: التجريد للقدوري (1691/4)، المجموع للنووي (182/7)، الذخيرة للقرافي (289/3)، الشرح الممتع (87/7).

([10]) ينظر: بدائع الصنائع (135/2)، مواهب الجليل للحطاب (130/3)، المجموع للنووي (220/8)، المغني لابن قدامة (393/3).

([11]) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (354/8).

([12]) وهو مذهب الحنابلة والشافعي في أحد قوليه، واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين.

([13]) ينظر: بداية المجتهد (112/2).

([14]) وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. ينظر: بدائع الصنائع (125/2)، الشرح الكبير للدردير (37/2)، المجموع للنووي (120/8)، روضة الطالبين للنووي (97/3). الإنصاف للمرداوي (29/4).

([15]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([16]) وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع (126/2)، المجموع للنووي (103/8)، كشاف القناع (494/2).

([17]) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة (321/3) برقم (1950)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (959/4). فعموم قوله: «وأتى عَرَفاتٍ قبلَ ذلِكَ ليلًا أو نَهارًا» يدل على أن مَن وَقَف بعرفة -ولو لحظة- ليلًا أو نهارًا فإن ذلك يجزئه.

([18]) ينظر: التبصرة للخمي (1215/3)، المغني لابن قدامة (454/3).

([19]) ينظر: مراتب الإجماع (ص:42).

([20]) وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز. ينظر: مجموع الفتاوى (203/26)، (231/26).

([21]) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (313/3) برقم (1942)، قال الحافظ: "وإسناده على شرط مسلم" بلوغ المرام (ص: 219).

([22]) وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختيار ابن باز. ينظر: المجموع للنووي (224/8)، المغني لابن قدامة (391/3)، مجموع فتاوى ابن باز (148/16).

([23]) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: الشرح الكبير للدردير (34/2)، شرح النووي على مسلم (9/ 20)، المجموع للنووي (265/8)، الإنصاف للمرداوي (43/4).

([24]) رواه أحمد في المسند (363/45) برقم (27367)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/269).

([25]) وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: تبيين الحقائق (22/2)، نهاية المطلب في دراية المذهب (319/4)، الإنصاف للمرداوي (229-228/9).

([26]) وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة. ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (157/4)، المغني لابن قدامة (352/3).

([27]) وهو رواية عن أحمد واختاره ابن باز وابن عثيمين. ينظر: المغني لابن قدامة (352/3)، مجموع فتاوى ابن باز (140/16)، الشرح الممتع (337/7).

([28]) متفق عليه: أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306).

([29]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب مهل من كان دون المواقيت (134/2) برقم (1529)، ومسلم في كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة (838/2) برقم (1181).

([30]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في المواقيت (161/3) برقم (1739)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/ 176).

([31]) وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقول للمالكية والشافعية وهو اختيار الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين. ينظر: البحر الرائق (366/2)، مواهب الجليل (132/4)، روضة الطالبين (97/3)، المغني (370/3)، مجموع فتاوى ابن باز (142/16)، الشرح الممتع (301/7).

([32]) وهو مذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة. ينظر: المجموع للنووي (134/8)، المغني (376/3). أما الحنفية -كما في بدائع الصنائع (136/2)-: فالمبيت بمزدلفة ليلة النحر سنة عندهم، وليس بواجب، وإنما الواجب عندهم هو الوقوف بمزدلفة ما بين طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس، فمن كان بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف بمزدلفة، سواء بات بها أو لا. وأما المالكية فالمبيت بمزدلفة سنة مستحبة عندهم لا شيء في تركه، وأما النزول بها فهو واجب إن تركه لزمه الدم، ويحصل النزول الواجب بحط الرحل والتمكن من المبيت، ولا يشترط استغراق النصف الأول من الليل. ينظر: الذخيرة للقرافي (263/3)، شرح مختصر خليل للخرشي (333/2).

([33]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي (886/2)، برقم (1218).

([34]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (136/2)، مواهب الجليل للحطاب (133/3)، المجموع للنووي (139/8)، المغني لابن قدامة (377/3)، بل قال: "لا نعلم فيه خلافًا".

([35]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل... (165/2) برقم (1680)، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس... (939/2) برقم (1290).

([36]) وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: التمهيد (262/17)، الشرح الكبير للدردير(48/2)، المجموع للنووي(247/8)، الإنصاف للمرداوي (294/9).

([37]) رواه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (333/3) برقم (1973)، قال الألباني: حديث صحيح؛ إلا قوله: «حينَ صلَّى الظُّهرَ» فهو منكر. صحيح أبي داود (213/6).

([38]) وهو مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية. ينظر: الشرح الكبير للدردير (49/2)، المجموع للنووي (247/8).

([39]) ينظر: بدائع الصنائع (136/2)، المجموع للنووي (162/8).

([40]) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز. ينظر: المجموع للنووي (180/8)، المغني لابن قدامة (382-381/3)، مجموع فتاوى ابن باز (143/16).

([41]) وهو مذهب الحنفية وهو وجه للشافعية واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين. ينظر: بدائع الصنائع (137/2)، المجموع للنووي (239/8)، مجموع فتاوى ابن باز (144/16)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (289/22).

([42]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (137/2)، حاشية العدوي (545/1)، المجموع للنووي (225/8)، المغني لابن قدامة (399/3).

([43]) أخرجه البخاري تعليقًا بالجزم في كتاب الحج، باب رمي الجمار (177/2)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (945/2) برقم (1299)، واللفظ له.

([44]) وهو مذهب الحنفية ووجه للشافعية واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد العثيمين. ينظر: بدائع الصنائع (137/2)، المجموع للنووي (239/8)، مجموع فتاوى ابن باز (144/16)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (289/22).

([45]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى (175/2) برقم (1735)، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي (950/2) برقم (1307).

([46]) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، والحنابلة. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 292)، حاشية ابن عابدين (468/2)، حشية العدوي (683/1)، كشاف القناع (521/2).

([47]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب حجة الوداع (178/5) برقم (4410)، ومسلم في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير (947/2) برقم (1304).

([48]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([49]) وهو مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، والحنابلة. ينظر: المبسوط للسرخسي (61/4)، المجموع للنووي (284/8)، المغني (3/ 393).

([50]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: البحر الرائق (344/2)، الشرح الكبير للدردير (38/2)، المجموع للنووي (212/7)، الإنصاف للمرداوي (183/1).

([51]( أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام (2/184) برقم (830) وحسنه، وحسنه أيضًا الألباني في إرواء الغليل (179/1).

([52]) رواه الدارقطني والحاكم وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل (179/1).

([53]) المجموع للنووي (212/7).

([54]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام (869/2) برقم (1209).

([55]) وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: البحر الرائق (345/2)، المجموع للنووي (7/ 218-221)، الإنصاف للمرداوي (360/3).

([56]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (136/2) برقم (1539)، ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم (846/2) برقم (1189).

([57]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: البحر الرائق (346/2)، مواهب الجليل للحطاب (147/4)، مغني المحتاج للشربيني (480/1)، الإنصاف للمرداوي (307/3).

([58]) وذلك إذا لم يصادف وقت نهي؛ لأن الصحيح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، وهو اختيار ابن تيمية والألباني وابن عثيمين.

([59]) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (300/1)

([60]) ينظر: المجموع للنووي (217/7)، بدائع الصنائع (144/2)، الفواكه الدواني (354/1)، المغني لابن قدامة (257/3).

([61]) قال ابن قدامة في المغني (257/3): "ولو لبس إزارًا موصلا، أو اتشح بثوب مخيط، جاز". وهذا يدل على أن الواجب هو التجرد من المخيط، وأما خصوص لبس الإزار والرداء سنة مستحبة وليس بواجب.

([62]) متفق عليه: رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206).

([63]) متفق عليه: رواه البخاري (5806)، ومسلم (1177).

([64]) وهو مذهب جمهور العلماء.

([65]) رواه البخاري (1838).

([66]) أخرجه أحمد (24021)، وأبو داود (1833)، وابن ماجه (2935). وقال الألباني في "جلباب المرأة المسلمة" (ص107): "حسن في الشواهد".

([67]) متفق عليه: رواه البخاري (1838)، ومسلم (1177).

([68]) متفق عليه: رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206).

([69]) متفق عليه: رواه البخاري (1839)، ومسلم (1206).

([70]) متفق عليه: رواه البخاري (5803)، ومسلم (1177).

([71]) متفق عليه: رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193).

([72]) رواه مسلم (1409).

([73]) متفق عليه: رواه البخاري (2697)، ومسلم (1718).

([74]) وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

([75]) باتفاق المذاهب الأربعة.

([76]) باتفاق المذاهب الأربعة.

([77]) رواه مسلم (1977).

([78]) وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين.

([79]) وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

([80]) رواه الخمسة: أبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي (2753)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (16557/1)، وصححه النووي في "المجموع" (7/225)، والألباني في صحيح أبي داود (1814).

([81]) وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية إلى أنه واجب، ومَن تركه فعليه دم.

([82]) متفق عليه: رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328).

([83]) رواه مسلم (1327).

([84]) وذهب المالكية إلى أن طواف الوداع سنة ولا يترتب على تركه شيء.

([85]) باتفاق المذاهب الأربعة.

([86]) رواه الخمسة: أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي في «المجتبى» (585)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (16736). وقال الترمذي: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ"، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (868).

([87]) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في استلام الركنين (284/2) برقم (959)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (28/2).

([88]) وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة. ينظر: حاشية ابن عابدين (523/2/)، مواهب الجليل للحطاب (119/4)، الإنصاف للمرداوي (19/4).

([89]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6/1) برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» (1515/3) برقم (1907)، واللفظ للبخاري.

([90]) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: المجموع للنووي (21/7)، كشاف القناع (485/2).

([91]) وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز. ينظر: مجموع الفتاوى (203/26)، (231/26).

([92]) وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (94/4)، المجموع للنووي (16/8)، الإنصاف (16/4).

([93]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب لا يطوف البيت عريان (153/2) برقم (1622).

([94]) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (68/3)، المجموع للنووي (15/8)، المغني لابن قدامة (343/3)

([95]) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (2/ 142)، المجموع للنووي (14/4) (110/8)، الإنصاف للمرداوي (19/4).

([96]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها (159/2) برقم (1650)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (873/2) برقم (1211).

([97]) وهو مذهب الجمهور. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (68/3)، المجموع للنووي (15/8)، الإنصاف للمرداوي (19/4).

([98]) أخرجه الترمذي في كتب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف (285/2) برقم (960)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (501/6).

([99]) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (90/4)، المجموع للنووي (14/8)، الإنصاف للمرداوي (16/4).

([100]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([101]) ينظر: مواهب الجليل للحطاب (70/3)، تبيين الحقائق (16/2)، المجموع للنووي (22/8)، المغني لابن قدامة (347/3)

([102]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها (146/2) برقم (1584)، ومسلم في كتاب الحج، باب جدر الكعبة وبابها (973/2) برقم (1333).

([103]) ينظر: المجموع للنووي (39/8)، البحر الرائق (253/2)، مواهب الجليل للحطاب (105/4)، الإنصاف للمرادوي (16/4).

([104]) وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (96/4)، المجموع للنووي (60/8)، الإنصاف للمرداوي (16/4).

([105]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([106]) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية وقول عند المالكية. ينظر: البحر الرائق (332/2)، مواهب الجليل للحطاب (90/4)، المجموع للنووي (32/8)، الإنصاف للمرداوي (16/4).

([107]) وهذا مذهب المالكية والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (105/4)، الإنصاف للمرداوي (19/4).

([108]) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (908). وهو عند مسلم (1297) بلفظ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

([109]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إدخال البعير في المسجد للعلة (100/1) برقم (464)، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره (927/2) برقم (1276).

([110]) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع (130/2)، حاشية الدسوقي (40/2)، المغني لابن قدامة (358/3).

([111]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبًا (155/2)، برقم (1632) ومسلم في كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره (926) برقم (1272)، واللفظ للبخاري.

([112]) وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.

([113]) رواه مسلم (1218).

([114]) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

([115]) رواه أحمد (27367)، وابن خزيمة (2764)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1072).

([116]) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ينظر: المجموع للنووي (21/7)، كشاف القناع (485/2).

([117]) وهو مذهب الحنابلة. ينظر: الإنصاف للمرداوي (22/4).

([118]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6/1) برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» (1515/3) برقم (1907)، واللفظ للبخاري.

([119]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (134/2)، الذخيرة للقرافي (250/3)، المجموع للنووي (70/8)، المغني لابن قدامة (351/3).

([120])أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (886/2) برقم (1218).

([121]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (133/2)، مواهب الجليل للحطاب (118/4)، المجموع للنووي (69/8)، كشاف القناع (487/2).

([122]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([123]) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (4/ 159)، تبيين الحقائق (19/2)، مواهب الجليل للحطاب (12/3)، الشرح الكبير على متن المقنع (506/3).

([124]) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: مواهب الجليل للحطاب (118/4)، المجموع للنووي (71/8)، الإنصاف للمرداوي (16/4).

([125]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (159/2) برقم (1645)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران (903/2) برقم (1230)، واللفظ للبخاري.

([126]) وهو مذهب المالكية، والحنابلة، واختاره الشيخ محمد العثيمين. ينظر: الذخيرة للقرافي (251/3)، الإنصاف للمرداوي (22/4)، الشرح الممتع (275/7).

([127]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9524).

([128]) وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقول للمالكية. ينظر: البحر الرائق (257/2)، شرح مختصر خليل للخرشي (318/2)، المجموع للنووي (73/8)، كشاف القناع (488/2).

([129]) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (157/4)، المبسوط للسرخسي (46/4)، مواهب الجليل للحطاب (118/4)، المغني لابن قدامة (352/3).

([130]) رواه الخمسة: أبو داود (1944) مختصرًا، والترمذي (886)، والنسائي (3062) واللفظ له، وابن ماجه (3023)، وأحمد (14593)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7882). وأصله عند مسلم (1297).

([131]) متفق عليه: أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306).

([132]) رواه مسلم (1348).

([133]) رواه مسلم (1162).

([134]) "لطائف المعارف" لابن رجب (ص482)

([135]) رواه الترمذي (3585)، وحَسَّنَه الألباني في "صحيح الترمذي" (3/184).

([136]) "الشرح الممتع" لابن عثيمين (٥/٢٢٧).

([137]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9524).

([138]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: بدائع الصنائع (137/2)، شرح مختصر خليل للخرشي (339/2)، المجموع للنووي (173/8)، الإنصاف للمرداوي (33/4).

([139]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([140]) باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: حاشية ابن عابدين (513/2)، الذخيرة للقرافي (276/3)، المجموع للنووي (155/8)، المغني لابن قدامة (383/3).

([141]) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (6/1) برقم (1)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» (1515/3) برقم (1907)، واللفظ للبخاري.

([142]) وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: حاشية الدسوقي (50/2)، المجموع للنووي (176/8)، المغني لابن قدامة (383/3).

([143]) وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره الشيخ عبدالعزيز بن باز. ينظر: المجموع للنووي (180/8)، المغني لابن قدامة (382-381/3)، مجموع فتاوى ابن باز (143/16).

([144]) وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، والرواية المشهورة عند الحنفية، والرواية الأخرى: "أنَّ الأفضل أنْ يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإنْ رمى قبله جاز" بدائع الصنائع (137/2)، وفي تبيين الحقائق (35/2): "ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال صح، وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- وقالا: لا يجوز". وينظر: حاشية العدوي (545/1)، المجموع للنووي (225/8)، المغني لابن قدامة (399/3).

([145]) أخرجه البخاري تعليقًا بالجزم في كتاب الحج، باب رمي الجمار (177/2)، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (945/2) برقم (1299)، واللفظ له.

([146]) نوع من الرخام صلب. لسان العرب لابن منظور (76/13)

([147]) وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (339/2)، المجموع للنووي (170/8)، المغني لابن قدامة (379/3).

([148]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (891/2) برقم (1218).

([149]) ينظر: تبيين الحقائق (30/2)، الفواكه الدواني (815/2)، المجموع للنووي (176/8)، الإنصاف للمرداوي (26/4).

([150]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (934/2) برقم (1297).

([151]) وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر الفواكه الدواني (815/2)، المجموع (239/8)، كشاف القناع (509/2).

([152]) وهذا مذهب الحنابلة. ينظر: المغني لابن قدامة (380/3).


Comments

no comments

Add Comment

You Have reached the limit

0 /